السيد البجنوردي
19
القواعد الفقهية
وقد بينا في بعض القواعد المتقدمة شروط صحة الشرط ونفوذه ، وقوله صلى الله عليه وآله " كل شرط جائز إلا ما خالف كتاب الله " 1 ، وقوله عليه السلام : " كل شرط جائز إلا ما أحل حراما ، أو حرم حلالا " 2 . ومعلوم أن شرط الضمان في العارية لي مما استثنى من الكلية المذكورة . وثانيا : للروايات الواردة في خصوص المقام : منها : قوله عليه السلام في رواية الحلبي المتقدمة : " إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه ، إلا أن يكون اشترط عليه " 3 . ومنها : رواية أبان في قضية استعارة رسول الله الدروع من صفوان بن أمية وقوله " بل عارية مضمونة " بعد قول صفوان له صلى الله عليه وآله أغصبا 4 . وأما ثبوت الضمان فيما إذا كان المعار ذهبا أو فضة وإن لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه ، فللروايات الدالة على ذلك : منها : ما رواه عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان إلا الدنانير ، فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا " 5 . ومنها : ما رواه زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : العارية مضمونة ؟ فقال :
--> ( 1 ) " الكافي " ج 5 ، ص 169 ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح 1 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ص 22 ح 93 و 94 ، باب عقود البيع ، ح 10 و 11 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ص 303 ، أبواب الخيار ، باب 6 ح 5 . ( 2 ) " تهذيب الأحكام " ج 7 ص 467 ، ح 1872 ، في الزيادات في فقه النكاح ، ح 80 " وسائل الشيعة " ج 12 : ص 303 ، أبواب الخيار ، باب 6 ح 5 . ( 3 ) تقدم راجع ص 17 ، هامش رقم ( 2 ) . ( 4 ) تقدم راجع ص 17 ، هامش رقم ( 5 ) . ( 5 ) " الكافي " ج 5 ، ص 238 ، باب ضمان العارية والوديعة ح 2 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ص 183 ، ح 804 ، باب العارية ، ح 7 ، " الاستبصار " ج 3 ، ص 126 ، ح 448 ، باب أن العارية غير مضمونة ح 8 ، " وسائل الشيعة " ح 13 ، ص 239 ، في أحكام العارية ، باب 3 ، ح 1 .